Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 279

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الوصايا
  3. الحكم الشرعي للوصية
  4. ٤ - الوصية المحرمة

سيضيق على الورثة، وقد قال النبي ﷺ لسعد ﵁: "إنك إِنْ تَذرْ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرَهم عالةَّ يَتكففون الناسَ" (١).

٤ - الوصية المحرمة:

والمراد بها ما لا تجوز ويأثم صاحبها، وهي التي اشتملت على أمور منهي عنها، ومن ذلك:

أولًا: أن يوصي بزيادة عن ثلث ماله، فإنه لا يجوز له ذلك؛ لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم لقوله ﷺ له: "لا"، حينما سأله, وكلمة: "لا" في مقام الاستفتاء تعني التحريم.

ولكن هل يقال بأنه إذا أجازها الورثة تصير حلالًا؟

قال الشيخ محمَّد بن العثيمين ﵀ عند قول صاحب الزاد: "إلا بإجازة الورثة لها: وظاهر كلامه ﵀ أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا، وفيه نظر، والصواب أنه حرام لكن من جهة التنفيذ فإن ذلك يتوقف على إجازة الورثة" (٢).

تانيًا: أن تكون الوصية لوارث، فهنا تصير محرمة؛ لأنها معصية لله ورسوله ﷺ فقد قال -تعالى- بعد ذكر آيات المواريث: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (٣).

وقال ﷺ: "لا وصيةَ لوارثٍ" (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 279 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.