Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 280

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الوصايا
  3. شروط الوصية
  4. أولا: الشروط المعتبرة في الوصي

وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.

قال ابن قدامة ﵀: "وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا" (١).

أركان الوصية:

للوصية أربعة أركان هي:

١ - موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.

٢ - موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.

٣ - موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.

٤ - الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.

شروط الوصية:

أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:

ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:

١ - اشترط الحنفية (٢) والشافعية (٣) للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 6، ص 280 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.