Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 124

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الزنا
  4. الجمع بين الجلد والرجم

الرجم حتى يموت" (١).

وقال في الإفصاح (٢): "وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنا بامرأة مثله .. أن عليهما الرجم حتى يموتا".

قال ابن عبد البر: "وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافًا، لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين"، وقال: "وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المحصن حده الرجم" (٣).

الجمع بين الجلد والرجم:

اختلف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن:

١ - فذهب جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة وغيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفي بالرجم فقط، وهذا المروي عن عمر وعثمان ﵄ وبه قال ابن مسعود والزهري؛ لأن الثابت أن النبي ﷺ رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما.

٢ - وذهب جماعة من بينهم ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر والحسن البصري وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم وذلك لحديث عبادة بن الصامت ﵁: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤).

وقد جلد ورجم علىٌّ بنُ أبي طالب ﵁.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 124 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.