Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 125

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الزنا
  4. شروط حد الزنا
  5. ٢ - كون الموطوءة امرأة،

الراجح: نرى أن القول الأول هو الراجح؛ لأنه الثابت من قول الرسول ﷺ وفعله.

شروط حد الزنا:

هنالك شروط متفق عليها بين الفقهاء وشروط مختلف فيها:

فأما المتفق عليها فهي:

١ - أن يكون من صدر منه مكلفًا (بالغًا عاقلًا)، فلا حدَّ على الصبي والمجنون لقول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق" (١).

٢ - إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج.

٣ - أن يكون من صدر منه الفعل عالمًا بالتحريم؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بعد العلم.

٤ - انتفاء الشبهة لقول النبي ﷺ: "ادرأوا الحدود بالشبهات" (٢).

وأما الشروط المختلف فيها:

١ - اشتراط كون الموطوءة حية، وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في غير المشهور عندهم؛ لأن الحد وجب للزجر، ونكاح الميتة مما ينفر منه الطبع، ويرى المالكية في المشهور عندهم أن واطئ الميِّتِةِ يحد حد الزنا.

٢ - كون الموطوءة امرأة، واختلف الفقهاء في حد اللواط، وهو: فعل الفاحشة في الدبر، بعد إجماعهم على تحريمه لقوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 125 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.