Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 126

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الزنا
  4. شروط حد الزنا
  5. ٢ - كون الموطوءة امرأة،

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ (١)، وقول النبي ﷺ: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط" ثلاثًا (٢).

أ- فذهب الجمهور من المالكية وهو أحد قولي الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن حده الرجم بكرًا كان أم ثيبًا؛ لأن الله تعالى عذَّب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم، وقد قال بذلك عليُّ بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (٣).

ب- وذهب الشافعي في قوله المشهور، وهو رواية عند أحمد وأبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية إلى أن حدَّه حدُّ الزنى، وقد قال بذلك سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وغيرهم؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" (٤).

ومقتضى ذلك أنه إذا كان بكرًا جلد وغرب وإذا كان محصنًا رجم حتى الموت.

ج- وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد على من فعل ذلك؛ لأنه ليس بمحل للوطء، ولكن يعزر فإن تكرر منه قتله الإمام محصنًا أو غير محصن من باب السياسة الشرعية (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 126 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.