Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 204

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب أحكام الردة
  4. حد الساحر وعقوبته بعد ثبوت سحره

٢ - وذهب أحمد في رواية إلى أن الساحر لا يكفر.

٣ - وذهب المالكية إلى تكفير الساحر إذا كان سحره مشتملًا على كفر.

٤ - وذهب الشافعية إلى أنه إن اعتقد إباحة السحر أو وصفه بما هو كفر فهو كافر وإن وصفه بما ليس بكفر فليس بكافر.

استتابة الساحر:

١ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية إلى أن الساحر لا يستتاب وهو ما نقل عن الصحابة فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرا.

٢ - وذهب بعض العلماء وهو رواية عن أحمد إلى أن الساحر يستتاب، فإن تاب قبلت توبته لأنه ليس بأعظم من الشرك، وقد قبل الله توبة سحرة فرعون.

حد الساحر وعقوبته بعد ثبوت سحره:

١ - حد الساحر القتل وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمدُ وذلك لحديث جندب بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: "حد الساحر ضربه بالسيف" (١).

وما جاء في كتاب عمر ﵁ قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا.

٢ - لا يقتل الساحر بمجرد السحر وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، لأن النبي ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق".

ولم يصدر منه أحد الثلاثة، فوجب ألا يحل دمه وإنما يستتاب فإن تاب خلى سبيله وإلا فيحبس لعله يرجع.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 204 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.