Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 205

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب أحكام الردة
  4. حد الكاهن والعراف وعقوبتهما

الراجح: يتبين مما ذكره الجمهور أن الراجح هو القول بقتل الساحر لما أوردوه من الأدلة، ولكن يكون القتل بعد الاستتابة فإن تاب وإلا قتل.

حد الكاهن والعراف:

الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار. وقيل هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار.

والعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن مدعيًا أنه يعلم الغيب.

وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوها.

وتعلم الكهانة والعرافة وتعليمهما حرام.

حد الكاهن والعراف وعقوبتهما:

١ - يرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أن الكاهن والعراف يقتلان إذا لم يتوبا لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد" (١).

٢ - ويرى الإِمام أحمد في رواية أنهما يستتابان فإن تابا وإلا حبسا حتى يتوبا (٢).

وإنما كان حد الكاهن القتل لادعائه الغيب وهو مما استأثر الله به قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله﴾ (٣).

قال ابن المنذر: "والكل مذموم شرعًا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر" (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 205 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.