Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 211

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب التعزير
  4. أنواع التعزير
  5. أولا: العقوبات البدنية ومنها
  6. ٤ - التعزير بالنفي والتغريب

اختيار ابن تيمية وابن القيم (١)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.

وأما الحديث: "ألا يجلد فوق عشرة أسواط"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (٢).

٣ - التعزير بالحبس:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٣).

وأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ "حبس في التهمة" (٤).

وأما الإجماع: فقد سجن عمر ﵁ الحطيئة على هجائه وسجن علي ﵁ بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.

ويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.

٤ - التعزير بالنفي والتغريب:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 211 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.