Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 212

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب التعزير
  4. أنواع التعزير
  5. ثانيا: التعزير بالمال

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١).

وأما السنة: فما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أتى برجل قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي ﷺ: "ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع (٢).

وأما الإجماع: فإن عمر ﵁ نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا (٣).

ثانيًا: التعزير بالمال:

اختلف الفقهاء في التعزير بالمال:

١ - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة أنه لا يجوز التعزير بالمال لأنه لم يرد الشرع بذلك.

٢ - ويرى المالكية والشافعية في القديم وأبو يوسف من الحنفية أنه يجوز التعزير بالمال إذا رؤيت فيه مصلحة (٤).

الراجح: أنه يجوز التعزير بالمال أخذًا وإتلافا وهو ما أخذ به ابن تيمية وابن القيم وذلك لأقضية قضاها النبي ﷺ كأمره بكسر دنان الخمر، وكقوله ﷺ في حق مانع الزكاة: "من أعطاها وهو مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا" (٥)، كما أن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 212 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.