Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 213

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الحدود
  3. باب التعزير
  4. سقوط التعزير

قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (٦١٨٥).

ولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:

١ - أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.

٢ - أن تكون المصادرة لبيت المال.

٣ - أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.

ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:

يكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر ﵁ ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول ﷺ: "يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية" (١).

وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله ﷺ قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (٢).

ومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.

وقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي ﷺ أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك (٣).

سقوط التعزير:

تسقط عقوبة التعزير بأسباب منها:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 213 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.