Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 239

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء

وهذا قول الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم (١).

وقد جاء الكلام عن ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٢٤٦١).

إذن الإمام في الجهاد:

١ - يرى الحنابلة أن أمر الجهاد موكول إلى الإِمام المسلم واجتهاده، وأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنه؛ لأنه أعرف بمصالح المسلمين وما ينفعهم وما يضرهم وذلك بمشاورة أهل الحل والعقد ومن لهم خبرة في مثل ذلك، إلا إذا فاجأ العدو المسلمين، أو كانت فرصة يخشون فواتها فلا يجب الإذن حينئذ.

٢ - ويرى الشافعية أنه يكره الجهاد بغير إذن الإِمام ولا يحرم لما في التقيد بإذنه من مصلحة (٢).

الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء:

١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن مالك وعن أحمد إلى جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة.

٢ - وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، ويستثنى من ذلك المالكية الخدمة فقط.

٣ - وذهب الشافعية إلى جواز الاستعانة بالكفار بشروط:

أ- أن يعرف الإِمام حسن رأيهم في المسلمين.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 239 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.