Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 7, halaman 240

  1. قسم المعاملات
  2. كتاب الجهاد
  3. الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء
  4. الأدله

ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.

ج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.

الأدله:

استدل القائلون بالجواز بما يأتي:

١ - ما روى الزهري أن رسول الله ﷺ: "استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم" (١).

٢ - أن صفوان بن أميه خرج مع النبي ﷺ يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (٢).

وقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من ١٢ - ١٣ صفر ١٤١١ هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.

وقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز ﵀ الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال: "وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية" (٣).

ثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:

١ - حديث عائشة ﵂ قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 7، ص 240 (SanadKitab #5913, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.