Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 174

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. خامسا: التثويب في الأذان
  4. أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب؟

وأجاز بعض الشافعية (١) التثويب في جميع الأوقات وعللوا ذلك لفرط الغفلة عند الناس في زماننا.

والصحيح: أنه لا يشرع التثويب في غير الأذان لصلاة الفجر، وبهذا قال المالكية (٢) والحنابلة (٣) وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والشافعية (٥)، دليل ذلك:

أولًا: أن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيره كما في حديث أبي محذورة وبلال وأنس وابن عمر ﵃.

ثانيًا: قوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٦) والتثويب في غير أذان الفجر محدث، إذًا فهو باطل غير معتدٍّ به.

ثالثًا: من الآثار ما جاء عن ابن عمر ﷺ "أنه دخل مسجدًا يصلي فيه فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة" (٧).

أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب؟

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 174 (SanadKitab #5913, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.