Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 175

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. خامسا: التثويب في الأذان
  4. أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن التثويب يشرع في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر، وهذا هو رأي عند الحنابلة (١). واختار هذا الرأي الصنعاني في سبل السلام (٢)، وبه قال الألباني (٣). واحتجوا لذلك بما يأتي:

١ - من السنة: ما رواه النسائي عن أبي محذورة قال: "كنت أؤذن لرسول الله ﷺ وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (٤).

وقالوا: فهذا صريح في أن التثويب مخصوص بالأذان الأول من صلاة الصبح.

٢ - أما من جهة المعقول فقالوا: الأذان الأول المقصود منه إيقاظ النائم، كما جاء في حديث بلال وفيه: " ... ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" (٥) أما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعوة إلى الصلاة.

القول الثاني: أن التثويب يكون في الأذان الثاني للفجر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٦) وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين (٧)، وبه أفتت اللجنة الدائمة

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 175 (SanadKitab #5913, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.