Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 186

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. سابعا: الشروط المعتبرة في المؤذن
  4. الشرط الخامس: العدالة
  5. حكم أذان الفاسق

عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).

والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.

الشرط الخامس: العدالة:

اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (٣).

وعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.

حكم أذان الفاسق:

ذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:

القول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 186 (SanadKitab #5913, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.