Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 187

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. ثامنا: ذكر بعض الأمور المستحبة في المؤذن
  4. ٢ - أن يقف قائما عند أذانه

القول الثاني: أنه لا يصح أذانه، وهو المذهب عند الحنابلة (١).

والصحيح من القولين هو صحة أذان الفاسق إذا لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت، لكن ينبغي أن لا يتخذ الناس فاسقًا يؤذن لهم؛ لعموم قوله ﷺ: "أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون" (٢).

ثامنًا: ذكر بعض الأمور المستحبة في المؤذن:

يستحب في المؤذن ما يلي:

١ - أن يؤذن على طهارة:

دليل ذلك قوله ﷺ: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (٣). قال الترمذيُّ ﵀: "واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء؛ فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمدُ" (٤).

٢ - أن يقف قائمًا عند أذانه:

يستحب للمؤذن عند أذانه أن يقف قائمًا، فعن وائل بن حجر ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 187 (SanadKitab #5913, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.