Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 203

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. تاسعا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. المسألة العاشرة: إجابة الأذان عند تعدده

فهذا خلاف المشروع؛ لأن العلة من الأذان الأول للجمعة هي تأهب الناس وإعلامهم بأن اليوم يوم جمعة وأنه ينبغي عليهم التأهب للصلاة، فإذا ما أذن الأول ثم تبعه الثاني لم تتحقق الفائدة والعلة التي من أجلها كان الأذان الثالث حينئذ.

إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان هل يكمله غيره؟

إذا حصل للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان أو الإقامة كإغماء أو موت ونحو ذلك، فهل يبني شخص آخر على أذانه أو إقامته أم لا بد من استئناف الأذان؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

١ - فالجمهور (١) على اشتراط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره بل يجب استئنافها.

٢ - وقال بعض الفقهاء (٢) بأنه لا يشترط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد بل يصح أن يبني على أذان غيره.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وذلك؛ لأن الأذان عبادة واحده، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية فكذلك الأذان لا يصح أن يؤذن شخصٌ أوَّلٌ الأذان ويكمله آخرُ.

المسألة العاشرة: إجابة الأذان عند تعدده:

إذا تعدد المؤذنون في بلد ما فلا يخلو أذانهم من حالتين:

الحالة الأولى: أن يسمع الأذان من مؤذن فإذا انتهى سمعه من الآخر فما

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 203 (SanadKitab #5913, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.