Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 204

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الأذان
  3. تاسعا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. المسألة العاشرة: إجابة الأذان عند تعدده

المشروع في حقه؟

نقول: اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإجابة لجميع المؤذنين (وجوبًا أو ندبًا) على حسب الخلاف في حكم الإجابة.

القول الثاني: استحباب إجابة المؤذن الأول وأصل الفضيلة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه.

القول الثالث: أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين ما لم يصلّ فريضة الوقت، فإذا صلى فلا يستحب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (١) وهو قول لبعض الشافعية (٢).

والراجح هو استحباب إجابة جميع المؤذنين؛ لعموم قوله ﷺ: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" (٣).

الحالة الثانية: أن يتعدد الأذان في آن واحد فتسمع عن يمينك أذانًا وعن شمالك أذانًا وأمامك أذانًا وهكذا في وقت واحد فأيهما تجيب؟

فهنا لا يستطيع الإنسان أن يجيب الجميع في وقت واحد، وقد أجاب عن هذه بعض الفقهاء؛ قال العز بن عبد السلام: "إذا أذن المؤذنون معًا كفتهم إجابة

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 204 (SanadKitab #5913, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.