Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 23

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. كتاب البيوع
  5. ١٤ - بيع المزايدة
  6. شروط بيع المزايدة

- ﷺ قد باع حلسًا وقدحًا حيث قال: "من يشتري هذا الحلس والقدح" (١)، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: "من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعه منه (٢).

وقال ابن قدامه: "وهذا إجماع المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة" (٣).

٢ - وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.

وذهب النخعي إلى كراهيته مطلقًا وبكل أنواعه:

الراجح: هو القول بجواز بيع المزايدة مطلقًا للحديث، وقد رد ابن العربي على من خصه بالغنائم والمواريث بقوله: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك"، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بقراره رقم ٧٣ (٤/ ٨) وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (٧٥٢٠).

شروط بيع المزايدة:

يشترط لجواز النوع الثالث من بيع المزايدة وهو الحادث منها شروط:

١ - أن تكون الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإِسلامية.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 23 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.