Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 24

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. كتاب البيوع
  5. ١٤ - بيع المزايدة
  6. النجش في المزايدة

٢ - أن تكون الرسوم المستوفاة لدخول المزايدة مناسبة ولا تزيد عن القيمة الفعلية لدفتر الشروط وما شابهه من عمل ونحوه.

تقديم الضمان للمتقدم للمزاد:

يجوز طلب الضمان ممّن يريد الدخول في المزايدة على أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه المزاد ويحتسب الضمان المالي جزءًا من الثمن لمن رسي عليه المزاد (١).

التواطؤ على ترك المزايدة:

إن تم التواطؤ على ترك المزايدة بين أحد الحاضرين وآخر فلا بأس به وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية، فمتى قال أحد الحاضرين للآخر: "كف عن المزايدة ونحن شريكان في السلعة أو لك من المال كذا وكذا" فهذا لا بأس به, لأن باب المزايدة مفتوح، وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر.

أما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين على الكف عن الزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر على البائع (٢).

النجش في المزايدة:

النجش في اللغة بفتح الجيم مصدر، وأصل النجش الاستتار لأن الناجش يستر قصده، وفيه يقال للصايد ناجش لاستتاره (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 24 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.