Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 477

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. تكفين الميت
  4. كيفية التكفين

يستحب تبخير الكفن ثلاثًا؛ لقوله ﷺ: "إذا جَمَّرْتُمُ الميت فَجَمِّرُوهُ ثلاتًا" (١). وهذا الحكم لا يشمل المحرم على ما ذكرناه سابقًا؛ لقوله ﷺ في الذي وقصته ناقته: " ... ولا تمسوه بطيب ... " (٢).

كيفية التكفين:

بعد فراغ الغاسل من تغسيل الميت فإنه يكفنه، والمستحب كما ذكرنا أن يكون تكفين الرجل في ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب (إزار وخمار وقميص ولفافتين)، أما الصبي ففي ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، والصبية في قميص ولفافتين.

فإذا انتهى من تجهيزه لذلك تبسط اللفائف بعضها فوق بعض، ثم تبخر بعود أو بنحوه من الطيب، ويوضع الميت عليها مستورًا مستلقيًا، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسن الثلاث، ويجعل بينها الحُنُوطُ (أخلاط من طيب)، ثم يجعل بين إِلْيَتَيْهِ قطن مطيب ويشد فوقه خرقة، ثم يشد طرف اللفافة العليا الأيمن على شقه الأيسر، وطرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك. ويجعل الفاضل عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويرد ما زاد عند رأسه على وجهه، وما زاد عند رجليه يرده على رجليه، ثم تربط هذه اللفائف؛ لئلا تنتشر وتحل في القبر.

أما المرأة فتكفن -كما ذكرنا- في لفافتين، ويجعل الخمار على رأسها والإزار في الوسط والقميص يلبس لها.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 477 (SanadKitab #5913, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.