Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 478

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. تكفين الميت
  4. كيفية التكفين

أما المحرم فقد اختلف الفقهاء؛ هل يغطى رأسه أم لا؟ على قولين:

١ - فالشافعية (١) والحنابلة (٢) على أن المُحْرِمَ يحرم تغطية رأسه، وكذلك المحرمة يحرم تغطية وجهها، وهذا هو الصحيح، أي: أنه لا يغطى رأسه؛ لقوله ﷺ لمن وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا" (٣).

وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها ما لم يكن عندها أجانب؛ لأن الرأس محل الإحرام للرجل والوجه محله للمرأة.

٢ - أما الحنفية (٤) والمالكية (٥) فيرون أن المحرم والمحرمة يكفنان كما يكفن غيرهما.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 478 (SanadKitab #5913, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.