Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 484

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. صلاة الجنازة
  4. سنن صلاة الجنازة

لكن الذي يظهر أنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل يقف قليلًا ويسلم؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل، ولذلك قال الإِمام أحمد: "لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل"، وإن دعا فلا حرج.

٧ - وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: وذلك لعموم قوله ﷺ: "إنا معاشرَ الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" (١).

٨ - الالتفات عن اليمين عند التسليم: الالتفات عن اليمين عند التسليم سنة، لكن هل يكتفي بتسليمة واحدة أم تسليمتين؛ محل خلاف بين الفقهاء:

أ - فالحنفية (٢) والشافعية (٣) على أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ؛ قياسًا على سائر الصلوات.

ب- وذهب الحنابلة إلى أن المسنون تسليمة واحدة، قال الإِمام أحمد ﵀: "التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي ﷺ، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم" (٤). وهذا هو الصحيح، وإن سلم تسليمتين فلا حرج.

٩ - استحب أن تكون صلاة الجنازة على ثلاثة صفوف، حتى وإن كانوا قلة، كما قال الإِمام أحمد: "أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف" (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 484 (SanadKitab #5913, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.