Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 485

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. صلاة الجنازة
  4. ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت
  5. ثانيا: إذا كبر الإمام ثلاثا ثم سلم

واحتج لذلك بقوله ﷺ: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" (١).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت:

أولًا: من فاته شيء من التكبير:

من فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فيسن له قضاء ما فاته؛ لعموم قوله ﷺ: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٢). هذا إن كانت الجنازة لم ترفع، أما إذا رفعت الجنازة فهو مخير بين الأمرين: إما أن يتابع التكبير ويسلم، وإما أن يسلم بدون متابعة للتكبير.

ثانيًا: إذا كبر الإِمام ثلاثًا ثم سلم:

فإن كان عمدًا بطلت الصلاة (٣)، وإن كان سهوًا فقد اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فقال المالكية (٤): لزم المأموم أن ينبهه فيكبرها، أي التكبيرة الرابعة، فإن رجع عن قرب وكمل التكبير، كملوه معه وصحت صلاة الجميع.

٢ - أما الحنابلة (٥) فقالوا: إن ترك التكبير سهوًا فإن كان مأمومًا كبرها ما لم يَطُلِ الفصل، (أي بعد السلام)، وإن كان إمامًا نبهه المأموم، فيكبرها ما لم يطل

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 485 (SanadKitab #5913, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.