Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 38

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة
  4. خامسا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
  5. ما تجب فيه الزكاة
  6. أولا: زكاة النقود: (الذهب والفضة والورق النقدي)
  7. النصاب في المغشوش من الذهب والفضة

عنده (٢١٠) دراهم في المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم.

واحتج الجمهور لذلك بما ورد عن النبي ﷺ قال: "فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ" (١).

وذهب أبو حنيفة (٢) إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب، فإذا بلغ الزائد من الفضة أربعين درهمًا فيكون بها درهم ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهمًا، وهكذا.

وكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالًا حتى يبلغ أربعة مثاقيل.

النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

١ - فالشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... " (٥)، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصًا، أو أخرج المغشوش مما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.

٢ - وقال الحنفية (٦): إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 38 (SanadKitab #5913, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.