Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 39

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة
  4. خامسا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
  5. ما تجب فيه الزكاة
  6. أولا: زكاة النقود: (الذهب والفضة والورق النقدي)
  7. ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب

حكم الفضة، فتجب فيه الزكاة كأنه كله فضة، أما إن كان الغش هو الغالب فلا يكون لها حكم الفضة، بل حكم العروض فلا زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابًا بالقيمة، فإن لم ينوها للتجارة فإن كانت بحيث يخلص منها فضة تبلغ نصابًا وجبت زكاتها وإلا فلا.

٣ - وقال المالكية (١): إن كانت الدراهم والدنانير المغشوشة رائجة رواج غير المغشوشة فإنها تعامل مثل الكاملة تمامًا، فتكون فيها زكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصابًا، أما إن كانت غير رائجة فالعبرة بما فيها من الذهب أو الفضة الخالصين على تقدير التصفية، فإن بلغ نصابًا زكى وإلا فلا.

والذي نرجحه في هذه المسألة: أنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ الخالص نصابًا، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم كما نقل ذلك صاحب الإنصاف (٢).

ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، واستدلوا لذلك بأن نفعها متحد من حيث إنهما ثمنان.

٢ - وذهب الشافعية (٦)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (٧) إلى أنها لا تجب في

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 39 (SanadKitab #5913, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.