Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 50

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة
  4. خامسا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
  5. ما تجب فيه الزكاة
  6. ثانيا: زكاة الثروة الحيوانية
  7. الشروط العامة لزكاة الأنعام
  8. رابعا: أن لا تكون عاملة
  9. كيفية زكاة بهيمة الأنعام؟
  10. أولا: زكاة الإبل
  11. ودليل ما ذكرناه في نصاب الإبل

مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (١).

المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:

اختلف الفقهاء فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:

١ - فقال مالك (٢) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.

٢ - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٣) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.

المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه

من ... إلى ...

١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون.

١٣٠ ... ١٣٩ ... حقة + بنتا لبون

١٤٠ ... ١٤٩ ... حقتان + بنت لبون

١٥٠ ... ١٥٩ ... ثلاث حقات.

١٦٠ ... ١٦٩ ... أربع بنات لبون.

١٧٠ ... ١٧٩ ... ثلاث بنات لبون + حقة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 50 (SanadKitab #5913, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.