Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 51

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة
  4. خامسا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
  5. ما تجب فيه الزكاة
  6. ثانيا: زكاة الثروة الحيوانية
  7. الشروط العامة لزكاة الأنعام
  8. رابعا: أن لا تكون عاملة
  9. كيفية زكاة بهيمة الأنعام؟
  10. أولا: زكاة الإبل
  11. النوع المخرج من الغنم في زكاة الإبل

١٨٠ ... ١٨٩ ... حقتان + بنتا لبون.

١٩٠ ... ١٩٩ ... ثلاث حقاق + بنت لبون.

٢٠٠ ... ٢٠٩ ... أربع حقاق أو خمس بنات لبون.

هذا هو قول جمهور الفقهاء، فيما زاد عن المائة والعشرين.

وخالف الجمهور في ذلك الحنفية (١)، فقالوا: إن زادت عن المائة والعشرين تستأنف الفريضة حتى تعود الزكاة إلى الغنم.

فيجب في كل خمس مما زاد عليها شاة بالإضافة إلى الحقتين، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، والراجح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنه أقوى حجة، وأوفر أدلة من مذهب الحنفية.

النوع المخرج من الإبل في زكاتها:

الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن لبون إن عدم بنت مخاض كما في الحديث المتقدم بخلاف البقر كما سيأتي فإنه يؤخذ منها المذكور.

النوع المخرج من الغنم في زكاة الإبل:

الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل إن كانت أنثى "جذعة من الضأن، أو ثنية من الماعز فما فوق ذلك" أجزأت بلا نزاع، أما الذكر فيحتمل أن يجزي لصدق اسم الشاة عليه، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، ويحتمل أنه لا يجزئ وهو الراجح.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 51 (SanadKitab #5913, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.