Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 73

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. نواقض الوضوء
  5. ثانيا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي
  6. ١ - مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل

ج- المذي؛ لقوله ﷺ: "اغسل ذكرك وتوضأ" (١).

د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (٢).

هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.

٢ - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.

ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:

١ - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:

اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

أ- فذهب المالكية (٣) وفقهاء الحنابلة (٤) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 73 (SanadKitab #5913, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.