Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 74

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الوضوء
  4. نواقض الوضوء
  5. ثانيا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي
  6. ٢ - مس المرأة بشهوة

ب- وذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء، وفي رواية أخرى عند الحنابلة (٢) أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوؤه، وإلا فلا (٣).

وذهب شيخ الإسلام (٤) إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٥). وهو الراجح؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل، وما ذكروه حديث ضعيف.

٢ - مس المرأة بشهوة:

اختلف الفقهاء في هذا الناقض على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن مس المرأة لا ينقض بحال إلا إذا خرج منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة (٦) ورواية عن الحنابلة (٧)، واختارها شيخ الإسلام (٨)، والشيخ العثيمين (٩)، وهو الصحيح.

الثاني: أنه إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا. وهو قول مالك (١٠) والمذهب عند الحنابلة (١١).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 74 (SanadKitab #5913, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.