Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 70

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. ما لا يفسد به الصيام
  4. ٨ - ابتلاع النخامة

وقد اختلف الفقهاء في حكم من ابتلعها وهو صائم: فالحنفية (١) والمعتمد عند المالكية (٢) أن النخامة لا تفطر مطلقًا.

وجاء عند المالكية (٣) أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى طرف لسانه ثم ابتلعها لمشقته، وفي قول آخر عند المالكية (٤) وهو المذهب عند الحنابلة (٥) أن عليه القضاء.

وقال الشافعية (٦): إن ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزمًا (٧).

والراجح: أنه لا قضاء عليه ولو وصلت إلى الفم وابتلعها؛ لأن ذلك لا يعد أكلًا ولا شربًا، لكن الأحوط للإنسان أنها إذا وصلت إلى فمه أن لا يبتلعها؛ خروجًا من الخلاف.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 70 (SanadKitab #5913, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.