Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 69

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. ما لا يفسد به الصيام
  4. ٨ - ابتلاع النخامة

وذهب الشافعية (١) إلى فساد الصوم مطلقًا بابتلاع ما بين الأسنان سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الفم له حكم الظاهر، وللشافعية (٢) قول آخر أنه لا يفطر مطلقًا بذلك.

والراجح في هذه المسألة ما شرطه الشافعية (٣) والحنابلة (٤) في عدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان، وهما شرطان:

الأول: أن لا يقصد ابتلاع ما بين أسنانه.

الثاني: أن يعجز عن تمييزه ومجه؛ لأنه معذور غير مفرط.

٧ - خروج الدم من اللثة:

ذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) إلى الإفطار بتعمد ابتلاع الريق المختلط بالدم لتغير الريق، والدمُ نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٧) ﵀.

٨ - ابتلاع النخامة:

النخامة أو النخاعة: هو ما يخرجه الإنسان من رأسه وتكون على هيئة مخاط أو تكون بلغمًا صاعدًا من البطن. وهذه يحرم ابتلاعها لضررها على البدن.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 69 (SanadKitab #5913, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.