Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 68

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. ما لا يفسد به الصيام
  4. ٦ - ابتلاع ما بين الأسنان

٣ - الاحتلام:

من نام وهو صائم ثم احتلم لا يفسد صومه بل عليه إتمام الصوم ويجب عليه الاغتسال، قال ﷺ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: .. " وذكر منها: "عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ" (١). ولأنه غير قاصد.

٤ - دخول الغبار ونحوه حلق الصائم:

إذا دخل الغبار أو الذباب وغيره حلق الصائم لا يفطر بذلك؛ لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولأن ذلك أيضًا لا يمكن التحرز منه.

٥ - البلل في الفم:

لا يفسد الصوم وجود البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة إذا ابتلعه الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بعد مج الماء؛ لاختلاط الماء بالبصاق، ولا تشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعد البصق مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه.

٦ - ابتلاع ما بين الأسنان:

اختلف الفقهاء في حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم.

فالمالكية (٢) ذهبوا إلى عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ولو عمدًا؛ لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه.

وفي قول آخر عندهم -يعني: المالكية (٣) - أنه يفطر إذا تعمد بلعه، أما لو سبق إلى جوفه فإنه لا يفطر.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 68 (SanadKitab #5913, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.