Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 45

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. جزاء قتل صيد الحرم

الله ﷺ: "إلا الإذخر" (*).

وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام، على الحلال والمحرم، وأجمعوا على تحريم قطع شجرها" (١).

ما يجوز قتله من الصيد وقطعه من الشجر في الحرم:

يستثنى من قتل صيد الحرم ما ورد في الحديث الصحيح، عن عائشة ﵂ قالت: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" (٢).

ويلحق بذلك الحيوان الصائل دفاعًا عن نفسه أو أهله أو ماله.

كما يستثنى من النبات ما زرعه أو غرسه الناس، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على إباحة كل ما يستنبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها" (٣).

جزاء قتل صيد الحرم:

ومن قتل صيدًا من صيد الحرم فعليه الجزاء فيما قتله، وذلك بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام، وحكي عن داود الظاهري أنه لا جزاء فيه لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 45 (SanadKitab #5913, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.