Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 46

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. الطواف

والصحيح: أن عليه جزاء ما قتله لأن الصحابة ﵃ قضوا في حمام الحرم بشاة كما هو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعًا, ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم.

جزاء قطع شجر ونبات مكة مما لم يستنبته الناس:

اختلف الفقهاء في ذلك وفقًا للآتي:

١ - يرى أبو حنيفة أنه يؤخذ بقيمة ما قطعه هدي.

٢ - ويرى مالك: أنه لا جزاء فيه، بل يأثم قال ابن المنذر: "لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضًا من كتاب ولا سنة ولا إجماع وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى".

٣ - ويرى الشافعي وأحمدُ أن في قطع ذلك ضمانًا وعليه الجزاء، فيجب في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص، والضمان مروى عن عمر بن الخطاب وابن عباس ﵃ (١).

الطواف:

إذا دخل المحرم مكة بادر إلى المسجد الحرام وتوجه إلى الكعبة المشرفة بخشوع وتضرع فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر وإلا أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر ويقطع التلبية عند شروعه في الطواف.

حقيقة الطواف ومكانه: الطواف هو الدوران حول الكعبة سبع مرات

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 46 (SanadKitab #5913, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.