Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 59

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. الوقوف بعرفه
  4. الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة

٧ - أن يسعى ماشيًا عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية والمالكية المشي للقادر عليه واجبًا (١).

٨ - الموالاة بين أشواط السعي ولا تترك الموالاة إلا للصلاة ونحوها.

الوقوف بعرفه:

المراد بالوقوف في عرفة: هو وجود الحاج في أي جزء من أرض عرفة في الوقت المحدد للوقوف فيها على أي حال كان قائما أو جالسا أو نائما أو غير ذلك.

الأصل في مشروعية الوقوف بعرفة:

الأصل في الوقوف بعرفة الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] ذلك أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة والناس يقفون بعرفات فأمر الله نبيه أن يأتي عرفات ويقف فيها ثم يفيض منها. فالآية أمرت بالوقوف ثم الإفاضة من عرفة (٢).

وأما السنة: فقد ورد عدة أحاديث منها:

١ - حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله ﷺ فسألوه فأمر مناديًا ينادي: "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج" (٣).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 59 (SanadKitab #5913, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.