Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 84

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. أولا: المسح على الخفين
  5. أدلة مشروعيته

باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة

أولًا: المسح على الخفين:

المسح على الخفين جاءت نصوص السنة بجوازه، ولم يخالف في حكمه إلا الشيعة الجعفرية، ومن هنا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة، قال الطحاوي في وصفه لعقيدة السلف: ويرون المسح على الخفين (١).

أدلة مشروعيته:

استدل بعض أهل العلم من الكتاب بقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢)، فعلى قراءة الجر يتناول المسح في الآية الرأس والرجل، وهذه قراءة متواترة.

أما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة منها:

١ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما (٣).

٢ - وعن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: "كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: "أُدْنُهْ" فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه" (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 84 (SanadKitab #5913, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.