Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 85

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. أولا: المسح على الخفين
  5. أيهما أفضل المسح أم الغسل؟

٣ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خُفَّيْهِ" (١).

٤ - وعن جرير بن عبد الله البجلي ﵁: "أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه". (٢)

ولقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين صحابيًا.

قال الإمام أحمد ﵀: "ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ" (٣).

أيهما أفضل المسح أم الغسل؟

جمهور الفقهاء على أن المسح على الخفين جائز، لكنَّ الغسل أفضل، وعند الحنابلة أن الأفضل المسح على الخفين، أخذًا بالرخصة، وأن كلًا من الغسل والمسح مشروع.

والصحيح أن يقال: إن كان لابسًا للخف أو الجورب ونحوه فالمسح في حقه أفضل، وإن كان غير لابس لشيء فالأفضل في حقه الغسل.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 85 (SanadKitab #5913, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.