Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 91

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما
  4. الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع

سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه (١).

اتباعًا لهدي النبي ﷺ فقد شرب من زمزم وقال: "ماء زمزم لما شرب له" (٢).

الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:

تعريف الإحصار:

في اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (٣).

وفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (٤).

الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي ﷺ من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأما السنة: فحديث ابن عمر ﵄ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي ﷺ هديه وحلق رأسه" (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 91 (SanadKitab #5913, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.