Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 4, halaman 92

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الحج والعمرة والزيارة
  3. الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما
  4. كيفية الإحصار

كيفية الإحصار:

اختلف العلماء في السبب الذي يكون الاحصار متحققا به:

١ - فذهب الحنفية وهو قول عطاء والنخعي والثوري ورواية عن أحمد وهو قول ابن مسعود إلى أن الإحصار يتحقق بمنع العدو لمن أراد الحج أو العمرة من دخول مكة أو من إتمام أركانهما ويتحقق الإحصار بالمرض وذهاب النفقة أو الحبس بأي عذر مانع لأداء النسك أو إتمام أركانه.

٢ - وذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد وهو قول ابن عمر وابن عباس إلى أن الإحصار إنما يتحقق بمنع العدو فقط.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول:

أ- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فهو يشمل المنع والصد عن البيت الحرام بالمرض أو منع العدو.

ب- حديث عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ "من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل" (١) قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. وفي رواية عند أبي داود وابن ماجه (٢): "من كسر أو عرج أو مرض ... ".

جـ- أن من منع من البيت بالمرض ونحوه فهو مصدود عن البيت أشبه صد العدو وهو قياس جلي حتى جعله بعض الحنفية أولويًا.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 4، ص 92 (SanadKitab #5913, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.