Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 96

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. ثانيا: المسح على الجبيرة
  5. شروط المسح على الجبيرة

يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارته إلا بذلك عند الجمهور (١).

وقال ابن حزم (٢) والألباني (٣) بأنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الشرع لا يثبت إلا بقرآن وسنة ولم يأت قرآن ولا سنة بذلك.

وقال بعض الشافعية (٤): يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة.

والصحيح: أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته، وإن صلى ما صحت صلاته، وهذا هو قول الجمهور.

شروط المسح على الجبيرة:

يشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يلي:

١ - أن يخشى حدوث الضرر بنزعها.

٢ - أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح لها.

٣ - لبسها بعد كمال الطهارة:

وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، فالصحيح المشهور في مذهب الشافعية (٥) وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٦) أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 96 (SanadKitab #5913, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.