Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 97

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. ثانيا: المسح على الجبيرة
  5. ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف

على طهارة مائية، فإن خالف ووضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف الضرر بنزعها مسح عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهارة.

والصحيح: أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، وهذه هي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) والشيخ ابن العثيمين (٢)؛ وذلك لما يلي:

١ - أنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها.

٢ - أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى أحتيج لها لبست.

ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف:

يفارق المسحُ على الجبيرة المسحَ على الخفين من وجوه منها:

١ - أن المسح على الجبيرة حال الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك.

٢ - أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام على تفصيل ذكرناه سابقًا.

٣ - الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على القول الراجح كما ذكرنا، بخلاف الخف فيشترط له الطهارة.

٤ - الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.

٥ - يجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الصحيح من قولي العلماء، بخلاف الخف، فلا يجب، بل يكفي المسح على أكثره كما ذكرنا سابقًا في صفة المسح.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 97 (SanadKitab #5913, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.