Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 99

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. ثالثا: المسح على العمامة
  5. حكم المسح على العمامة

والراجح: أنه يمسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين ﵀ (١).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجبيرة:

١ - يجوز المسح على العصابة واللصوق أو ما يوضع على الجروح مما يمنع وصول الماء.

٢ - العضو الذي عليه جبيرة أو عصابة ونحوه مما يسوغ ستره به ليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم؛ كما لو كان مكشوفًا.

٣ - هل يجب الجمع بين المسح والتيمم؟

قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطًا، والصحيح أنه لا يجب الجمع؛ لأن إيجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الفقهية.

ثالثًا: المسح على العمامة:

تعريفها:

العمامة جمعها العمائم؛ وهي اللباس الذي يلف على الرأس تكويرًا.

حكم المسح على العمامة:

اختلف الفقهاء في حكم المسح على العمامة:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 99 (SanadKitab #5913, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.