Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 100

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في المسح على الخفيق والجبيرة والعمامة
  4. ثالثا: المسح على العمامة
  5. شروط المسح على العمامة

١ - فذهب الحنفية (١) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.

٢ - وقال المالكية (٢): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.

٣ - وقال الشافعية والحنابلة (٣) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.

والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤).

شروط المسح على العمامة:

يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:

١ - كونه في حدث أصغر.

٢ - كونها طاهرة.

٣ - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٤ - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 100 (SanadKitab #5913, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.