Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٧ - باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

ولفظهما: " ويأتيهم رجل لحاجته ". وفي رواية: " فيأتيهم طالب حاجة "، وفي رواية: " ثنى أبو عامر ولم يشك "، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام. ورواه أبو داود، ولفظه " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير - وذكر كلاماً قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " والخز هنا: نوع من الحرير.

٤٧٨ - وعن حذيفة قال: " نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه " رواه البخاري.

٤٧٩ - عن أبي عثمان النهدي قال: " أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي ﷺ نهى عن الحرير، إلا هكذا (وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى) فيما علمنا أنه يعني الأعلام " متفق عليه.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 290 (SanadKitab #5918, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.