Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 291

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٧ - باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك

٤٨٠ - ولمسلم عن عمر قال: " نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع ". (وقال الدارقطني فيما تفرد به مسلم: (لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه). وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله، وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله).

٤٨١ - وعن أنس بن مالك: " أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير ﵄ في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما " متفق عليه. وفي البخاري: " شكيا إلى النبي ﷺ يعني القمل - فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة ".

٤٨٢ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: " كساني رسول الله ﷺ حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 1، ص 291 (SanadKitab #5918, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.