٩ - كتاب النذور
٧٦٧ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ " أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " متفق عليه.
٧٦٨ - وعن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: " من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين " رواه أبو داود، (وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً، وهو أصح، قاله أبو زرعة، وأبو حاتم).