٧٦٩ - وعن عقبة بن عامر قال: " نذَرتْ أختي أن تمشي [إلى بيت الله] حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فأستفتَيْتُه؟ فقال: لتمش، ولتركب " متفق عليه. ولم يقل البخاري: " حافية ". وفي لفظ: " أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النبي ﷺ؟ فقال: إن الله ﷿ لا يصنع بشقاء أختك شيئاً! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وحسنه).
٧٧٠ - وعن ابن عباس قال: " استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله ﷺ: فاقضه عنها " متفق عليه.