Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. ٩ - كتاب النذور

٧٧١ - وعنه قال: " بينما النبي ﷺ: يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه " رواه البخاري.

٧٧٢ - وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلاً ببُوانة فأتى رسول الله ﷺ: فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة؟ فقال رسول الله ﷺ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: أوف بنذرك! فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود، والطبراني (وهذا لفظه، ورجاله رجال

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 435 (SanadKitab #5918, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.