Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 474

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب أحكام البيع

بيعتين في بيعة فله أوكسهما - أو الربا "!.

٨٤٩ - وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله ﷺ: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (وصححه، والحاكم وقال: (حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث)).

٨٥٠ - وعن ابن عمر قال: " ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته [لنفسي] لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت! فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " رواه أحمد، وأبو داود، وهذا لفظه، وأبو

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 474 (SanadKitab #5918, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.